السودان: قرار بحظر استعمال السلاح الناري في المناسبات وفرض عقوبة بالسجن والغرامة على المدنيين والعسكريين
قضى المرسوم بمعاقبة منسوبي القوات النظامية حال اطلاقهم الأعيرة النارية في المناسبات بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة (150,000) جنية أو بالعقوبتين معاً ويسلم السلاح للوحدة المختصة
الخرطوم تاق برس- صادق والي الخرطوم أيمن خالد نمر، اليوم الثلاثاء على مرسوم قضى بحظر استخدام السلاح الناري و الصوتي في المناسبات العامة والخاصة بولاية الخرطوم سواء كان السلاح مرخص أو غير مرخص.
وأوضح المرسوم أن عقوبة من يقوم باطلاق أعيرة نارية في المناسبات العامة والخاصة من المدنيين السجن مدة لاتقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين أو بالغرامة (100,000) جنية أو بالعقوبتين معاً ومصادرة السلاح الناري ، وفي حال العود يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة (200,000) مع مصادرة السلاح .
بينما قضى المرسوم بمعاقبة منسوبي القوات النظامية حال اطلاقهم الأعيرة النارية في المناسبات بالسجن مدة لاتقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة (150,000) جنية أو بالعقوبتين معاً ويسلم السلاح للوحدة المختصة. وأجاز المرسوم للمحكمة مصادرة الاسلحة لصالح سلاح الاسلحة والذخيرة .