محكمة ترفض ظهور مستشارين من مجلس السيادة ووزارة العدل في قضية اتهام ضابط وموظفين حكوميين في تزوير كشوفات أراضي

234

الخرطوم تاق برس- رفض قاضي محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال محمد سرالختم عثمان ظهور كل من مستشار الآلية الاقتصادية التابعة لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام امامها وظهور مستشارة بوزارة العدل لتمثيل دفاع متهمتين موظفتين بوزارتين حكوميتين في قضية تزوير بكشوفات أراضي .

وقال في حيثيات قراره بانه توافق على الطلب الذي تقدم به ممثل دفاع المتهم الاول بموجب نص المادة (136) من قانون الإجراءات الجنائية بانه لايجوز لاي تمثيل الادعاء العام امام المحاكم إلا الشرطة الجنائية او النيابة العامة الا بأخذ الإذن بذلك من النائب العام.

واكدت المحكمة بانها وبموجب ذلك قررت رفض ظهور مستشار الآلية الاقتصادية التي تتبع لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام أمامها باعتباره الشاكي في الدعوى الجنائية.

واشترطت المحكمة مثول مستشار الآلية امامها بأخذ الإذن او تفويض بذلك من النائب العام.

وقررت المحكمة رفض ظهور مستشارة بوزارة العدل لتمثيل دفاع المتهمتين الثالثة والرابعة في الدعوى وهما موظفتان حكوميتان باحدى الوزارات ، لانه يمثل مخالفة لقانون الوزارة التي تعمل فيها المتهمتان والتي كان من الأجدى والاولى ان تدافع عن الموظفتين لديها لانها الجهة التي تمثل مصالحهما وليس لوزارة العدل الحق في تمثيل دفاعهما والظهور أمام المحكمة .
وجاء قرار المحكمة حول ذلك نتيجة للطلب ما اثاره من جدل قانوني بظهور مستشار يتبع للآلية الاقتصادية التي تتبع لمجلس السيادة لتمثيل الحق العام امام المحكمة ، وذلك من خلال مطالبة ممثل دفاع المتهم الاول باستبعاد مستشار الآلية لعدم وجود نص قانوني يسمح له بتمثيل الحق العام امام المحكمة لاسيما وإنه حق أصيل للنائب العام وأعضاء النيابة العامة.
ومثل مستشار يتبع لوزارة العدل لتمثيل الحق العام، الى جانب مثول مستشارة اخرى تتبع لذات الوزارة لتمثيل دفاع المتهمتين الموظفتين الثانية والثالثة، الامر الذي رفضه ممثل دفاع المتهم الأول ضابط برتبة رفيعة باحدى القوات النظامية، والتمس استبعاد ظهور المستشارين بالعدل امام المحكمة، وبرر ذلك الى ان المؤسسات الحكومية ليس لها حق خاص لتمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية امام المحاكم الذي يمثله النائب العام واعضاء النيابة العامة وفقا لقانون النيابة العامة لعام 2017م، لاسيما وان النيابة تمثل الحق العام في استرداد حق الدولة باعتبار انها مسئولة عن ذلك وفقا للدستور والقانون، مشدداً على أنها مسألة لا تقبل اي تساهل او تسامح وإن كان هناك حق عام فالاولى ان يمثل الحق العام بواسطة النيابة العامة.
كما اعترض الدفاع على ظهور مستشارة تتبع لوزارة العدل لتمثيل دفاع المتهمتين الموظفتين بوزارتين حكوميتين اتحاديتين و تواجهان اتهاما على ذمة الدعوى الجنائية، عازياً اعتراضه بان ليس لوزير العدل الحق في تعيين مستشارة لتمثيل دفاع المتهمتين، لاسيما وان الجريمة التي أوقف بموجبها المتهمتان الموظفتان وقعت خارج نطاق عملهما، فضلا عن ان وزير العدل يمثل الدعاوى المدنية.
من جهته اعترض عضو الآلية الاقتصادية التابعة لمجلس السيادة على طلب ممثل دفاع المتهم الأول المتعلق باستبعاده من تمثيل الحق العام في الدعوى الجنائية.

وأكد للمحكمة بانه مستشار بوزارة العدل وتم تعيينه بالآلية بقرار تأسيسها وبموجبها مثل امام المحكمة باعتباره عضوا في الآلية التي اسست بقرار خاص واصبحت جهازا من أجهزة الدولة والمصالح التي تترافع عنها امام المحكمة يمثلها وزير العدل ومستشاروه، فضلا عن امتلاك الآلية تفويضا من النائب العام ومدها بوكلاء نيابة يتبعون لها في التحري في الجرائم الاقتصادية التي تقع تحت دائرة اختصاصهم، الى جانب ان هناك ممثلا للنائب العام في الآلية، فضلا عن ان الوثيقة الدستورية أشارت الى وزارة العدل والوزير وانه بظهوره امام المحكمة يمثلون المصلحة العامة للدولة.
ويواجه الاتهام في القضية ضابط برتبة رفيعة وموظفين حكومين بالتزوير في مستندات رسمية وتخريب الاقتصاد القومي للبلاد لتزويرهم في كشوفات أراضي خصصتها الدولة لفئة معينة بمنطقة شمال امدرمان الا أن المتهمين قاموا بتزوير الكشوفات وبيعها لمواطنين غير المخصصة لهم.

whatsapp
أخبار ذات صلة