السجن 5 أعوام لمتهمين من قوات “حرس الحدود” بالسودان
الخرطوم “تاق برس” – أصدرت محكمة مختصة في قضايا الارهاب بالسودان اليوم الاحد، حكما بالسجن (5) اعوام على (7) متهمين بينهم نظاميين من حرس الحددود، ادانتهم بمخالفة المادة (21) من القانون الجنائي مقرونة مع المادتين (7/9) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
وقضت محكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضي اسماعيل ادريس بالسجن عامين على كل من المدانين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لادانتهم بمخالفة المادة (26) من قانون الاسلحة والذخيرة لثبوت الادله والبينات بحيازتهم اسلحة بدون اوراق رسمية تخول لهم حملها.
وبرأت المحكمة جميع المدانين من تهمة الإشتراك في القتل وتسبب الاذى الجسيم، ورأت بان شهود الاتهام لم يثبتوا من اطلق النار ولم يكن هناك بينة اطلاق رصاص سواء اقوال بعض الموجودين في المعركة والمتوفين نتيجة الاشتباك.
واشار الى ان اطلاق الاعيرة النارية لم يتم تحديد من اصاب المجني عليهم ولم يمثلوا امام المحكمة.
واكد القاضي مخالفة المتهمين للمواد (7/9) من قانون الاتجار بالبشر بتوافق وإرادة المتهمين بنقل الضحايا إلى الاراضي الليبية مستقلين ضعفهم للحصول على حياة افضل وتوافق الاشتراطات الواردة في الاعترافات القضائية وفق قانون الاثبات وشهادة شاهدي الاتهام.
واشار القاضي الى انه تم ضبط اسلحة وذخيرة بحوزتهم واقر المتهم الرابع بحيازة السلاح وانه يتبع لحرس الحدود وكذلك والثاني والثالث والخامس والثالث ولم يقدم اي منهم رخصة سارية المفعول وانهم ينتمون لاجهزة نظامية مخالفين بذلك نص المادة (26) من قانون الاسلحة والذخيرة.
وبحسب الاتهام ان إشتباكات وقعت بين قوات الدعم السريع ومجموعة من مهربي البشر، قتل منهم (18) شخصاً من الطرفين وجرح (6) آخرين، في منطقة (دونكي الدوم) الواقعة بالمثلث السوداني المصري الليبي في العام قبل الماضي.
وألقت السلطات السودانية القبض على (13)شخصا منهم وضبطت معهم (48) أجنبياً مهربين، كانوا في طريقهم إلى ليبيا بينهم (10) من دولة جزر القمر، (8) صوماليين، وثلاثة بنغلاديش، بجانب (11) سوريا و (16) أثيوبياً.
وكانت المحكمة وجهت تهماً لـ(11) منهم في جلسات ماضيه تتعلق بالقتل العمد والأذى الجسيم ومواد أخرى من قانون مكافحة الإتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب، واطلقت سراح اثنين أخرين لعدم كفاية الأدلة.