محمد وداعة .. المسؤولين و ابناءهم و زوجاتهم .. فى عهد الثورة !

679

جاء في احكام تمهيدية لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعريف إقرار الذمة و ( يقصد به ذلك الإقرار ، الذي يبين فيه المقر كل مال يملكه سواء كان نقداً أو منقولاً أو ثابتاً ويشمل ذلك كل دخل دوري او طارئ يدخل في ذمته ، مع بيان سببه ومصدره ) ، ونصت المادة (4) علي إنشاء إدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وفروعها ( تُنشأ بديوان النائب العام إدارة تسمى ” الحرام والمشبوه ” لتنفيذ الاختصاصات وممارسة السلطات المنصوص عليها في المادة 5 )،
وحددت المادة (9) من القانون المكلفين بتقديم الإقرار،( 1/ يجب علي كل شخص من الأشخاص الآتي بيانهم أن يقدم للإدارة إقراراً بذمته والأشخاص هم ( أ- رئيس المجلس وأعضائه ورئيس الوزراء ونائبه والوزراء و وزراء الدولة ، وأي شخص يشغل أي منصب بدرجة وزير للدولة وحكام الأقاليم ونوابهم ومعتمد العاصمة القومية ونائبه والمفوضين ومحافظي المديريات وأي شخص آخر يقرر المجلس إضافته ، ب- رئيس القضاء والنائب العام والمراجع العام ورئيس هيئة الخدمة العامة واعضائها والقضاة والمستشارين القانونيين بديوان النائب العام والمراجعين بديوان المراجع العام ، ج- شاغلي الوظائف القيادية العليا وفقاً للتفسير الممنوح لهذه الوظائف في قانون الخدمة العامة لسنة 1973م ، د- ضباط قوات الشعب المسلحة والقوات النظامية الأخرى من ذوي الرتب التي يقررها المجلس لهذا الغرض، ه- شاغلي أي وظائف عامة أخرى أو يقرر لهذا الغرض الوزي المختص أو حاكم الإقليم أو معتمد العاصمة القومية بحسب الحال بالتشاور مع النائب العام )، 2/ يجب أن يشمل إقرار الذمة المنصوص عليه في البند(1) ذمة زوج المقر ما لم يكن ممن تشملهم أحكام البند المذكور كما يشمل كذلك أولاده القصر).
لجنة فحص إقرارات الذمة ( 1/ تنشأ لجنة تسمى ” لجنة فحص إقرارات الذمة” وذلك لفحص إقرارات الذمة، التي تحيلها إليها الإدارة، وفقاً لأحكام المادة 5(د) ، 2/ تشكل اللجنة على الوجه الآتي: ( أ- النائب العام ، رئيساً ، ب- أربعة أعضاء يعينهم المجلس) ، 3/ في حالة فحص إقرار الذمة، المقدم من النائب العام، يترأس اللجنة رئيس القضاء ، 4/ يكون فحص إقرارات الذمة، الذي تجريه اللجنة بغرض التثبت من صحتها، وتقديم تقرير‘ للإدارة، بنتيجة الفحص، تبين فيه ما إذا كان أيٍ من مقدمي الإقرارات، قد أثرى ثراءً حراماً، أو مشبوهاً في فترة توليه منصبه)
وحدد القانون عقوبة المخالفين في المادة (11) كما يلي ( يعاقب كل شخص، يرفض تقديم إقرار الذمة، أو يورد فيه أي بيانات يعلم أنها كاذبة، أو ناقصة، بالسجن لمدة لا تتجاوز سته أشهر، أو الغرامة، أو العقوبتين معاً ) .
عام و يزيد من عمر الثورة ، و حوالى 10 اشهر منذ ان ادت الحكومة قسمها و باشرت اعمالها، و هذا القانون سارى المفعول ، لم يلغى و لم يعدل ، و لم يفعل .. صحيح ان هذا القانون لم يتم العمل به فى عهد النظام البائد ، وبالرغم من ان الحكومة عاكفة على تعديل بعض القوانين الا انها تعمل بها الى حين التعديل او الالغاء ، و كان قانونيآ و اخلاقيآ ان تتمسك الحكومة بتطبيق القانون ، و تصر على اقرار الذمة ، وان توجه كبار المسؤولين بالكف عن مزاولة اى عمل آخر بخلاف التكليف وسوى كان بأجر او بغيره ، خاصة و ان بعض المسؤولين صرحوا بانهم يمارسون ( البزنس) و آخرون يمارسونه دون اعلان ، وان تطبق القاعدة الفقهية فى منع تضارب المصالح (Conflicts Of Interest ) ، و يسرى هذا بالتأكيد يسرى على اعضاء الحرية و التغيير فى اللجان الحكومية و غير الحكومية ، و بالذات اعضاء لجنة التفكيك و اللجنة الاقتصادية و لجان التحقيق و بقية اللجان ، لعلاقة هذه اللجان المباشرة بمظان الفساد ،هذا فضلآ عن ان بعض هذه اللجان لم تؤدى القسم على النزاهة و الاستقامة و ان تكون اعمالها لخدمة الشعب ، و يشمل ذلك المسؤولين و ابناءهم و بناتهم و زوجاتهم ..الخ ،
المسؤولين فى عهد الثورة ربما اكثر استنارة و اكثرهم احادي الزوجة حتى الان ، مما ييسر من هذه الاجراءات ، وعليه فمسؤولية النائب العام تفعيل هذه النصوص ما دامت سارية ، الى حين ابطالها او تعديلها ،،
جريدة الجريدة

whatsapp
أخبار ذات صلة